كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

كتاب الأحكام

245

من شاء منهما من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفعها إلا بأمر ثان والمودع لم يكن له أن يودع غيره فيها فهما متعديان في مال غيرهما وعليهما.

الضمان.

وأما بعض أصحابنا فلم يوجب الضمان على أحدهما إذا كان المودع استودع على أمانته ثقة عنده، وإذا لم يكن يعلم المودع الثاني أن الوديعة لغير من استودعه فلا يضمن ويضمن الأول. (ج 304/ 2)

11 الغبن في البيع:

البيع إذا خرج من حد ما يتغابن الناس في مثله … لم يجز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وفي إخراج المال بغير عوض يساويه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (ج 307/ 2)

712 الشرب في الآنية النفيسة غير الذهب والفضة:

اتفق الناس على جواز استعمال الآنية الغالية من الجوهر كلها سوى آنية الذهب والفضة وقد ذهب بعضهم إلى تحريم الاستعمال بها، وذهب قوم إلى تحريم الشرب فيها، وإباحة الأكل فيها وغيره من الانتفاع بها. وقال بعضهم: يكره ذلك وليس بالحرام للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في جوفه نار جهنم»، فذهب بعض القائسين إلى أن الخبر ورد في الشراب والأكل والانتفاع فيها مثله، ووجدت أصحابنا يمنعون من ذلك والله أعلم منع تحريم أو منع کراهية (ج 309/ 2)