الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
كتاب «الجامع»
باب: الشهادة
713 الامتناع عن أداء الشهادة:
الشاهد إذا دعي لأداء الشهادة التي حملها فامتنع من أدائها، كان عاصيا لربه بتخلفه عن إقامتها، إذ الأمة مجتمعة على أن فرض الأداء واجب عليه، فإذا قام بأدائها غيره واستغنى عنه كان عليه التوبة إلى الله تعالى من امتناعه، فإن لم يوجد للحق الذي شهد به إلا آخر معه. وكان الحق لا يثبت إلا بأداء الشهادة، وكان قعوده عن إقامة الشهادة على المطلوب بالحق يسبب ضياع حق المشهود له، كان للمال ضامنًا بقعوده عن إقامة الشهادة، فإن امتنع من أدائها إلا بعوض يأخذه على أداء الفرض الذي لزمه من أدائه لم يكن له ذلك.
(ج 311/ 2)
714 شهادة العبيد:
بني
الدليل على أن شهادة العبد غير جائزة: أنا رأينا في الأصول أن كل امرئ أصله على التفاضل والمراتب فإن العبيد غير مساوين للأحرار، فمن ذلك أمر المواريث بني على التفاضل وفرق بين الرجال والنساء فجعل النساء حظهن على النصف من حظوظ الرجال، ثم جعل العبيد أنقص من النساء فلم يستحقوا الميراث ولم يدخلوا في جملة الأحرار بالنقص الذي فيهم، ولم يلحقوا بالحرائر إذا كانت رتبتهن أعلى من رتبة المماليك، فاعتبر على هذا الأصل الشهادات. (ج 312/ 2)
715 قبول حديث المخالف:
مخالفونا ينكرون منا أنا لا نقبل أحاديثهم ونقلدهم فيها، وفيهم عبد الملك بن مروان وأعوانه والمهلب بن أبي) صفوان وأبو هارون العبدي وأمثالهم، واحتجوا بأن ألف رجل من الهند والروم، ومن اليهود والنصارى