كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

248

كتاب «الجامع»

مرضي وإذا كان موثوقا بسماعه عن فقيه قد مضى أيضًا موثوقا بسماعه إذا شهد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته.

والنظر يوجب عندي قبول شهادته إذا كان عدلًا على ما يخبر به من تيقنه بسماعه من قول المقر الذي يعرفه كما يخبر بسماعه قول من يعرفه في الحديث والفقه. (ج 316/ 2)

718 اليمين لا تجب إلا مع عدم البينة:

الدليل على أن اليمين لا تجب إلا مع عدم البينة، على أن الله تعالى لما أراد أن يتوثق لنا بحقوقنا في حال القدرة والحضر بإشهاد رجلين عدلين؛ فإن لم يكن ولم يوجد فرجل وامرأتان وفي السفر غير مسلمين إذا عجزنا عن وجود العدلين أو رجل وامرأتين وقبض الرهن إذا لم يكن ثقة بينهم. وفي ترك الإشهاد في الحضر والسفر إذا كنا ندين فيما بيننا في الوقت القريب نحو اليوم مرارا، وأكثر من ذلك مع الحجج القائمة الله على خلقه. (ج 316/ 2، 317)