كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

كتاب البيق

باب البيوع والتجارات

719 التنزه عن التجارات:

التجارة وإن كانت مباحة فالتنزه عنها أحوط من الاستكثار منها لما يعارضها من الأخطار، كالربا المعترض فيها والمناهي الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عنها عن ضروب تباعات فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له: إن الله جل وعلا مخبرك أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق فمن لم يكن له بد منها فليقلل من الحلف وليكثر من الصدقة». (ج 319/ 2)

720 افتراق البائع والمشتري:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» فقال بعض مخالفينا التفرق بالأبدان. وقال بعض أصحابنا: التفرق عن البيع بالقول قال الله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء: 130] فأخبر أن التفرق يكون بالقول. (ج 320/ 2)

721 ربا النسيئة:

أما الربا الذي نهى الله عنه باتفاق الأمة فهو ما كان عليه أهل الجاهلية