كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

250

كتاب «الجامع»

هو

النسيء وكانت العرب لا تعرف الربا إلا في النسيء. واختلف الناس إذا كان يدا بيد فذهب أكثر الناس إلى أن عموم الخبر يشتمل على النقد والنسيئة، وقال أصحابنا: النهي إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع كانت في الجاهلية منها الربا، والربا الذي نهاهم عنه هو ما كان معهودًا لهم يتعاملونه بينهم يؤيد ذلك ما روي من طريق عطاء عن ابن عباس وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في النسيئة». (ج 320/ 2)

722 النهي عن بيعتين في بيعة:

مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة واحدة، ونهى عن بيعتين في بيعة واحدة، ومعنى هذا النهي أن يقول البائع للمشتري قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقدًا إلى شهر أو بدينار ونصف إلى أشهر معلومة فيتراضيان بذلك ولا يقطعان ثمنًا معلومًا ولا يتفقان إلى أجل معلوم. ولا أنه نقد ولا نسيئة، فمن فعل هذا وكان بالنهي عالما أو جاهلا فبيعه باطل وعليه التوبة من معصيته ولم يضمن المشتري للبائع ثمنًا معلومًا فيجب أن يطالبه به. (ج 321/ 2)

723 النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه: صح عن النبي أنه نهى أن

يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على

خطبة أخيه فظاهر الخبر يوجب فساد البيع، والنكاح إذا عقد على هذا النهي ولكن قامت الدلالة على جواز البيع والنكاح؛ وإن كان المرتكب لذلك عاصيا.

(ج 322/ 2)

724 بيع المزايدة:

أجاز البيع فيمن يزيد فقال في حلس وقدح وصل بهما إنسان إليه، وشكا الحاجة فقال: من يريد يشتريها منه، فقال رجل: أنا آخذهما