كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

251

كتاب البيوع

بدرهم،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يزيد فقال رجل آخر: أنا آخذها بدرهمين. فقال: هما لك فأجاز فيمن يزيد وهو المناداة ونهى عن التزايد في

المساومة. (ج 322/ 2)

725 تلقي الأجلاب وبيع الحضري للبادي

روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه

نهي أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع

حضري لبادي» معناه هو ما نهى عنه من الخديعة والغرور وأن خديعة المسلم محرمة وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركب قد أقبلوا فيلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره في البلد، فيكون هذا غررا منه. ومعنى قوله لا يبيع حضري البادي هو أن الرجل والجماعة من أهل «لا القرى يلتقون بالجماعة فيسألون البيع ويتحكمون على أهل البلد بالأثمان التي يريدونها فقال: ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض». (ج 322/ 2، 323)

726 الخيار في بيوع الغرر:

كان الشافعي يرى أن للبائع إذا تلقى جلبه فاشترى منه بأنقص من ثمنه الخيار إن شاء أجاز وإن نقض انتقض وهذا قول يسوغ تأويله في النفس ويعجبني أن يكون كل غرر يذهب له مال هذا طريقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وقال خديعة المسلم محرمة ويروى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني رجل البيع فقال النبي: إذا بايعت فقل لا خلابة له». (ج 323/ 2)

أخدع في ا

((

727 بيع المحفلات

يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر أنه قال: «ب بيع المحفلات خلابة» وخلابة المسلم لا تحل وهو أن يحبس الرجل اللبن في أخلاف ناقته وضرع شاته وبقرته يومًا أو ثلاثًا ليغر به المشتري ويوهم به المشتري أن لبنها كل يوم هذا. وقد نهى عن إيهام المسلم وغرره. (ج 323/ 2، 324)