الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣كتاب البيوع
253
731 الشاة المصراة:
معنى قوله: «ولا تصروا «الإبل لا تحقنوا الألبان في ضروعها للبيع لتغروا بها المشتري وكذلك قوله: الشاة المصراة» التي ورد الخبر فيها.
(ج 325/ 2)
732 النهي عن المزابنة والمحاقلة:
نهى عن بيع المزابنة. وهو بيع التمر في رؤوس النخل بثمن معلوم كيله إلى أجل وكذلك إن كان عنبا بزبيب معلوم كيله إلى أجل ونهى عن أن وهو يبيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل وقال بعض الفقهاء: الحقل هو الزرع. (ج 325/ 2، 326)
المحاقلة
733 بيع السنين: بن. |
من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين أن وهو يبيع الرجل سنين؛ وهي التي تسميها أصحابنا القبالة: ونهى عن التمر حتى يبدو صلاحه، وإذا باع الرجل في الوقت الذي يبدو صلاحه
بيع
جاز البيع وسلم من ضمان الجائحة التي تأتي عليه وفي رواية أخرى عنه أنه قال: «لا يبعين أحدكم ثمرته سنين ومن باع ثمرته فأصاب جائحة فهي من ماله، ولم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق». (ج 326/ 2)
734 الشفعة:
روي عن
النبي
ومن طريق جابر بن عبد الله أنه قضى بالشفعة للجار
فيما لم يقسم ولم يقع عليه الحدود ومن طريقه أيضًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل كان له شريك في دار أو زراعة فأراد بيعها فلا يبيعن حتى يعرض على شريكه فإن أراد فهو أحق بها بالثمن». (ج 326/ 2)