الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤254
كتاب «الجامع»
باب: في الشرط
735 الشرط إذا خالف مقتضى العقد:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: «يا معاشر المسلمين ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ألا إن من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله وإن شرطه مائة مرة فليس له شرطه وأن شرط الله أولى وأحق». وفي الرواية عن عائشة ابتاعت بريرة، فاشترط البائع ولاءها، فقال النبي: الولاء لمن أعتق». وفي خبر آخر أنه قال لها: «اشترطي لهم الولاء لمن أعتق»، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط. وأن تميما الداري اشترى دارًا واشترط، سكنها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع
والشرط. (ج 329/ 2)
736 حكم بيع السلم:
أما السلف الذي هو السلم في لغة العرب فإجازته بالسُّنَّة وإجماع الأمة، فهو مخصوص من جملة ما نهى عنه من بيع ما ليس معك كأنه نهى عن
بيع ما ليس معك إلا السلف والسُّنَّة في إجازة السلف ما روي عن النبي من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمرة للسنة والسنتين. فقال: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب معلوم إلى أجل معلوم». (ج 331/ 2)
النهي عن ثمن الكلب
من باع كلبا معلما جاز له بيعه، وأخذ ثمنه، لما روى أبو هريرة عن النبي أنه نهى عن ثمن الكلب، إلا أن يكون معلما، وأما ما لم يكن معلما، فلا يجوز أخذ ثمنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن»، وجائز ملك الكلاب إذا كانت لنفع. فأما الاقتناء لها