كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

255

كتاب البيوع

على أن يكاثر بها وعلى وجه التحمل بكثرتها كنحو اقتناء الماشية في البيوت، فليس بجائز، لما أن روي النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبًا لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم قيراط». (ج 331/ 2)

باب: في القرض

738 اقتراض الحيوان

من اقترض شيئًا من الحيوان من جنس معلوم مضبوط بصفة جاز اقتراضه وعليه رد مثله فإن رد خيرًا من ذلك ودفع فرق الشيء الذي اقترض كان أفضل لما روي عن النبي أنه استسلف بكرًا من رجل أي اقترض جملا، فلما جاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: يا رسول الله لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيًا خيارًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء»، قال أكثر أصحابنا: إن قرض الحيوان لا يجوز لأنه عندهم غير مضبوط مع إجماعهم مع من يخالفهم من أصحابهم في إجازة السلف فيه، فإقراض الحيوان جائز لثبات الرواية بذلك. (ج 332/ 2)

739 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

بيع الحيوان بالحيوان نسيا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وجائز بيع الواحد منه بالاثنين يدا بيد. ولا أعلم في ذلك اختلافًا بين أحد. وقد روي عن من طريق جابر بن عبد الله أنه قال: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح

النبي

في البيع نسيئة ولا بأس به يدا بيد». (ج 332/ 2)

740 بيع المستعير للشيء المستعار:

اختلف أصحابنا فيمن استعار دابة أو عبدا فوجدها قد باعها المستعير

فقال بعضهم: يأخذها ربها بالثمن الذي بيعت به وقال بعضهم: ليس لربها