الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧كتاب البيوع
257
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بماذا أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال لي: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء». (ج 337/ 2)
744 تحويل الخمر إلى خل ا اختلف أصحابنا في الخمر إذا غيرت (بشيء من الملح أو غيره مما يرقها ويذهب شدتها ويصير بذلك خلا، فقال بعضهم: إذا زالت الشدة بعلاج بإلقاء الملح فيها أو غيره جاز الانتفاع بها لأن التحريم عندهم لأجل الشدة، وقال آخرون: لا تحل أبدا، ولا تنتقل خلا إذ لو كان ذلك جائزا ما أمر النبي بإراقتها، وهو ينهى عن إضاعة المال. (ج 337/ 2)
745 الانتفاع بالشحوم النجسة:
اختلف أصحابنا أيضًا في الانتفاع بالشحوم النجسة والأدهان النجسة للمراكب والمصابيح والجلود فقال بعضهم: يجوز الانتفاع بها لما ذكرناه وللجلود غير ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز الانتفاع بما حرم الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستصباح بشحم الميتة والانتفاع به. (ج 337/ 2، 338)
746 بيع ما في بطون الأنعام:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن سعيد أنه: «نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى
تقبض. وعن بيع العبد الآبق». (338/ 23)
747 بيع الذهب بالدراهم في الذمة:
اختلف أصحابنا في بيع الذهب بالدراهم في الذمة مضمونة، وقضاء الدراهم الحاضرة عن ذهب مضمون في الذمة فقال أبو أيوب: ومن قال بقوله: لا يجوز ذلك حتى يكونا حاضرين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن