كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

كتاب البيوع

257

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بماذا أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال لي: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء». (ج 337/ 2)

744 تحويل الخمر إلى خل ا اختلف أصحابنا في الخمر إذا غيرت (بشيء من الملح أو غيره مما يرقها ويذهب شدتها ويصير بذلك خلا، فقال بعضهم: إذا زالت الشدة بعلاج بإلقاء الملح فيها أو غيره جاز الانتفاع بها لأن التحريم عندهم لأجل الشدة، وقال آخرون: لا تحل أبدا، ولا تنتقل خلا إذ لو كان ذلك جائزا ما أمر النبي بإراقتها، وهو ينهى عن إضاعة المال. (ج 337/ 2)

745 الانتفاع بالشحوم النجسة:

اختلف أصحابنا أيضًا في الانتفاع بالشحوم النجسة والأدهان النجسة للمراكب والمصابيح والجلود فقال بعضهم: يجوز الانتفاع بها لما ذكرناه وللجلود غير ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز الانتفاع بما حرم الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستصباح بشحم الميتة والانتفاع به. (ج 337/ 2، 338)

746 بيع ما في بطون الأنعام:

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن سعيد أنه: «نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى

تقبض. وعن بيع العبد الآبق». (338/ 23)

747 بيع الذهب بالدراهم في الذمة:

اختلف أصحابنا في بيع الذهب بالدراهم في الذمة مضمونة، وقضاء الدراهم الحاضرة عن ذهب مضمون في الذمة فقال أبو أيوب: ومن قال بقوله: لا يجوز ذلك حتى يكونا حاضرين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن