الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠260
كتاب «الجامع»
754 قبض الشيء قبل بيعه:
من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أنه قال: «فلا تبعه حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع
ابن عمر المشتري». (ج 348/ 2)
755 بيع الجزاف:
من اشترى صرة من طعام بغير كيل جائز له ذلك بإجماع الأمة. وإن قال لصاحبها: قد أخذتها منك بكذا وكذا على أن ما زاد فلي وما نقص فعلي فإنه لا يجوز لأنه ضرب من القمار والمخاطرة المنهي عنها. (ج 348/ 2)
756 ألفاظ البيع: البياعات تنعقد بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها، فإذا أتى البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعًا وإن أتيا بلفظ غير موضوع لم يكن له بيع، فإذا قال البائع بعتك أو قال المشتري قد اشتريت منك، كان بيعًا، وكذلك إذا قال: قد وهبت لك هذه السلعة بكذا وكذا، لم يكن بيعًا ولا هدية. (ج 348/ 2، 349)
757 بيع الوكيل لنفسه:
اختلف أصحابنا فيمن أمر ببيع سلعة أو وكل في شيء مما يكال أو ن أو فيما لا يكال أو لا يوزن فقال بعضهم: يجوز للمأمور أن يأخذ ما أمر ببيعه بالثمن الذي بلغ سعره به أو بما باع منه على غيره. وقال آخرون: لا يجوز أن يكون مشتريًا إلا من بائع وهذا هو القول عندي ليظل معنى الخبر والرواية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا»، والبيع في اللغة يقتضي بائعا ومشتريا ومبيعا. (ج 349/ 2)