كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

كتاب «الجامع»

773 اختلاف المضارب ورب المال:

إذا اختلف المضارب ورب المال في الربح كان للمضارب مثل ما يأخذ

في

مثله في مثل تلك التجارة في ذلك البلد والموضع الذي يتجر فيه. قال بعض أصحابنا له أجر مثله بقدر عنائه في ذلك المال وذلك البلد فإن اختلفا الربح وكان بينهما شرط واتفقا عليه واختلفا في مقداره. وقال بعض أصحابنا وأظنه محمد بن محبوب: إن على رب المال اليمين بما يدعيه المضارب من

الزيادة على ما يقر له به وعلى المضارب البينة بالزيادة والشرط الذى ا وقال موسى بن علي: إذا اختلفا في المقدار وكان بينهما شرط اختلفا فيه فإني أردهما إلى أجرة مثله بعد أن يتحالفا. (ج 370/ 2، 371)

774 البيوع المنهي عنها:

وبيع

البيوع المنهي عنها ثلاثة: فبيع ربا نهى الله عنه ورسوله تعبدا وهو الربا. كتمان عيب وغش لا يجوز لحق المخلوق، وبيع غدر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، تنازع الناس في تأويله فأما الربا فلا يجوز فعله ولا تجوز إجازته من المتبائعين به، والتراضي عليه. وأما البيع الغشي وكتمان العيب وما كان في معناهما فموقوف على رضى المشتري له. وأما بيع الغرر: فبيع الجزر في الأرض والبصل في حال استتاره في الأرض وبيع السمك غائبًا في البحر واللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة وما لا يضبط المتبايعان مقداره في حال مبايعتهما فيه. (ج 372/ 2)

775 دعوى النسب:

إذا اشترى رجل أمة ومعها ولد فادعى أن الولد ولده وأمكن أن يكون ولده ولم يعلم له نسب يثبت لغيره قبل ذلك وحكم له به ويثبت عليه نسب المولود فإن كان للولد أخ ولد معه في بطن واحد ألحق به أيضا لأن الولد إذا ثبت نسبه من رجل فما ولد معه حكم على المقر بأخيه لاستحالة كون أحد الوالدين أن يكون منه والآخر ليس منه. (ج 372/ 2)