الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨268
كتاب «الجامع»
فيما وجدت عنه والمخابرة مأخوذة من خيبر خابروهم أي عاملوهم والله أعلم. والخبرة أيضا النصيب. (ج 377/ 2)
VA
بيع الاستثنا
أما
بيع
الاستثناء الذي نهى عنه فهو أن يبيع الرجل جزافا وي
منه كيلا معلوما، أو وزنًا معلومًا فهذا العسرى غير جائز في السنة. وإن وردت ببطلانه فالعقل يشهد أيضًا بفساده؛ لأنه يجوز أن يأتي ما استثنى على جميع المبيع أو يبقى منه شيء ولا يعلم المشتري والبائع كم يبقى فيقع البيع «عليه فيكون قد دخل هذا البيع في جملة ما نهى عنه من بيع الغرر والجهالة أيضا المتفق على بطلان البيع إذا دخلته. (ج 378/ 2)
781 بيع العربون
مربون.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع العربون وهو ما يروى أن الرجل كان يشتري السلعة ويدفع من ثمنها شيئًا فإن رجع وإلا لم يكن له أن يرتجعه من البائع وعلى هذا كانت تجري مبائعاتهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والعرب كانت تسميه عربانًا وعربونًا هكذا وجدت في اللغة، وأما العامة فإنهم يسمونـ
الزبون. (ج 378/ 2)
نه
782 بيع المواصفة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المواصفة وهو عندي والله أعلم أن الرجل كان يبيع للرجل شيئًا على صفة وليس ذلك الشيء عنده ثم يذهب فيشتري ذلك الشيء على تلك الصفة ويدفعها من غير نظر منها قبل ذلك ولا حيازة ملك، وهذا شبيه بما روي عنه أنه نهى «عن بيع ما ليس معك وعلى ربح ما لم تضمن». (ج 378/ 2، 379)