كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب «الجامع»

798 استئجار الفحل لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغنم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسيب الفحل واستئجار الفحل لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضًا فإنها إجارة ولو لم يرد النهي فيها لكانت فاسدة لأن وقتها غير معلوم وقد يجوز أن يكون الفحل في وقت الإجارة يضرب، وقد لا يضرب، وقد يكون منه عددًا كثيرًا، وقد يكون قليلا، ولا يجد لذلك منه إلا عندما يحدثه الله منه ويختار هو، وقد اختلف العلماء باللغة في عسب الفحل ما هو فقال قوم: هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. وقال آخرون: العسب هو الضرب

نفسه. (ج 397/ 2)

799 كسب الأمة:

كسب الأمة جائز إذا لم يعلم سيدها الوجه الذي كسب منه. الدليل على ذلك اتفاق الأمة على إجازة كراء الأمة واستعمالها فيما يجوز استعمالها فيه وليدها أخذ الأجرة على ذلك ومن ذهب إلى تحريم ذلك شذ عن الإجماع والتعلق بالخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كسب الأمة وكسب الزمارة فقد غلط في تأويل الخبر المروي وليس لمن يتعلق بظاهر حجة مع مخالفة الإجماع على تأويله، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون الأمة على أن تكسب بفرجها وتكري بنفسها على من يزني بها، وكانوا هم يكرهون إماءهم على ذلك فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر الإسلام على تلك المناكر التي كانوا عليها، مصطلحين وأما الزمارة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من ا أجرها وكسبها هي الزانية أمة كانت أو حرة. (ج 398/ 2)

800 إجارة الأرض:

غلط

لا بأس بأجرة الأرض بالدراهم والدنانير والإجماع على ذلك سوى من في تأويل الخبر في الأرض البيضاء، وأجمع أصحابنا عن جواز كراء