الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠كتاب «الجامع»
والنظر يوجب عندي أن يكونوا إذا رجعوا إلى الحال التي كان الفرض فيها قبل أن يكمل العدد الذي يلزم به فرض الجهاد، أن الفرض
ساقطا
عنهم
يسقط عنهم. (ج 490/ 2، 491)
باب: في الغنائم
866 ما يغنم المشركون من المسلمين:
مال المسلم لا يضيع ولا يحكم به، لهم، إذا غنموه من المسلمين وإذا ظهر المسلم على ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم وإذا وجده في أيدي المسلمين أخذه أيضًا من أيديهم إذا صح ملكه عليه قسمت الغنيمة أم لم تقسم. يقول النبي: لا توى على مال مسلم قال بعض أصحابنا: يأخذ ماله إذا وجده من يد المسلم ويرد عليه ثمنه الذي اشتراه به والقول الأول
أنظر.
قال أبو حنيفة: إذا غنم المشركون مال المسلمين فقد ملكوه عليهم كما يملك المسلمون بالغنيمة أموالهم والسُّنَّة دالة على بطلان قوله (ج 493/ 2)
867 الغنيمة:
أما الغنيمة فهي ما غنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون بينهم فهي لمن غنمها إلا الخمر وأصل الغنم في اللغة الربح والفضل، ومنه قيل في الرهن له غنمه وعليه غرمه: أي فضله للرهن ونقصانه عليه. (ج 495/ 2)
868 النفل:
:
أما النفل الذي ذكره الله في كتابه: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: (1) والنفل ما نفله الإمام من الخمس إذا صار في يده فخص