كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

كتاب «الجامع»

871 موت القاتل إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم مات القاتل كان لأهل المقتول الدية في قول أصحابنا، والنظر يوجب أن لا دية لأن الدية إنما تجب في الموضع الذي يكون له فيه الخيار بين القتل أو الدية. وليس هذا موقعه لأن أولياء المقتول إنما لهم العودة والدية لا تجب لهم إلا بعد أن يمكنوا فيختاروها.

(ج 498/ 2)

872 موت المجروح بعد العفو:

رف

إذا جرح رجل رجلًا فعفي المجروح عن الجارح فمات المجروح جاز العفو عند أصحابنا والنظر يوجب عندي أن العفو باطل لأن الحق لأولياء المقتول وهذا أشبه بأصولهم؛ لأنهم أبطلوا هبة المريض وإبراءه الغريم وحله له، ولم يجيزوا له في مرضه إزالة شيء من ماله إلا فيما لا بد له منه لتعلق حق الورثة في ماله في حال مرضه وهو عندهم كالمحجور عليه فهذا حق وجب له، فإبراؤه له منه في مرضه لا يصح. (ج 499/ 2)

873 من قتل رجلين:

إذا قتل رجل رجلًا ثم قتل آخر فإن لأولياء الأول الخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية لأن الحق للأول، فإن اختاروا الدية عاد الخيار لأولياء الثاني. قال أصحابنا: إن لم يحكم لأولياء الأول بالدم اشتركوا في الدم إلا أن يرجعوا إلى الديات والذي قلناه عندي أنظر لأن الحق تعلق به لأولياء الأول أولًا، ثم جنا على الثاني، ونفسه مستحقة بجناية الأول. (ج 499/ 2)

874 قتل الذكر بالأنثى

القصاص يجب للصغير من الكبير ويجب بين الذكر والأنثى لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 179]، فهذا خطأ يرد على