الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣كتاب البيوع
النفس وما دونها. وقال بعض أصحابنا: إذا قتلت امرأة رجلًا قتلت به، وإن قتل رجل امرأة قتل بها دم كل واحد منهم وفاء من دم الآخر، وقال بعضهم: ليس دم المرأة وفاء من دم الرجل، فإن شاء أولياؤها أن يردوا على قاتلها فضل ديته ويقتلوه وإن شاءوا أخذوا ديتها منه. (ج 499/ 2، 500)
875 القتل بالتسبب:
أجمع الناس على وجوب القود على من حمل دابة على قتل رجل فقتلته، وأجمعوا على أن الدابة لو انفلتت بنفسها من وثاق سيدها فقتلت رجلًا
فلا شيء على ربها. (ج 500/ 2)
876 من لا يدخل مع العاقلة:
أجمعوا على أن النساء والصبيان والعبيد لا يدخلون في دفع دية الخطأ.
(ج 500/ 2)
877 ما يجب على العاقلة من الدية:
أجمع الناس على أن الجناية إذا كانت ثلث الدية فما فوقها خطأ كانت على العاقلة وتنازعوا فيما دون ذلك وإلى نصف العشر. قال أصحابنا: إذا بلغت جناية الخطأ نصف عشر دية فما فوقه كانت على العاقلة وما كان دون
ذلك كانت في نفس الجاني. (ج 500/ 2) (
878 دخول المولى مع العاقلة:
مولى العتاقة يدخل مع العشيرة في دفع دية الخطأ. كذا قال أصحابنا إنه مع العاقلة ويعقلون عنه وعندي أن في هذا نظرًا من قولهم لأن الدية تتعلق بولد الآباء. (ج 500/ 2)
يعقل