الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤304
كتاب «الجامع»
879 دية الأصابع:
الدية في الأصابع مع اختلاف منافعها سواء في الدية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوى بين الأصابع في الدية. (ج 501/ 2)
880 القتل الخطأ:
من حفر بئرا أو ألقى حجرًا في غير حقه فمات به مسلم لزمته الدية ولا قود عليه في إجماع هذه الأمة، وإذا وضع حجرًا أو حفر بئرا في ماله أن يحفر فيه ويضع فيه لم يكن ضامنًا لما تلف به. (ج 501/ 2)
881 قتل المرتد:
من ترك الإسلام بعد دخوله فيه قتل لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه وأجمع الناس على أن المبدل من ارتد (عن الإسلام إلى الشرك قال أصحابنا: يستتاب قبل القتل فإن تاب وإلا قتل.
والنظر ألا يوجب على الإمام استتابته ولو كانت استتابته واجبة قبل القتل لما يرجى من رجوعه لوجب ألا يقبل عند استتابة واحدة واستتابتين أو ثلاثا لأن الرجاء قائم (ج 501/ 2، 502)
882 حكم العبد إذا ارتد
قال أصحابنا: إذا ارتد العبيد بيعوا في الأعراب، ولا يقتلوا، وليس في
الخبر ما يوجب التخصيص. (ج 502/ 2)
883 سؤال الإمام من شهد على آخر بالردة:
إذا شهدت البيئة على رجل بارتداده لم يجب قتله بذلك وكذلك لو شهدوا بأنه كفر حتى يسألهم الإمام عن صورة الأمر الذي شهدوا به، فإن بينوا أمرًا أو فعلا كان منه، يجب عليه به إقامة الحد وإلا لم يقم الحد عليه بظاهر الشهادة المحتملة للشبهة. (ج 504/ 2)