الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦306
كتاب «الجامع»
888 من أنواع الشجاج:
الدامية: وتسمى في اللغة: الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلًا ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شفه وتعير عنها الدامية.
العاصفة: وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد.
المتلاحمة: وهي التي أخذت من اللحم ولم تبلغ السمحاق، وهي
جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. (ج 509/ 2)
889 ما يجوز فيه القصاص:
قال بعض المتفقهة من مخالفينا: ليس فيما دون الموضحة قصاص، لأنه لا يوصل إلى حقيقة الحق منه ـ يعني الدية - ولا له حد ينتهي إليه إلا الموضحة، ونحن نوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ويرجع إلى الدية فيما عجزت عن إدراكه، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة وهي التي تنقل منها العظام. ثم الأمة وهي المأمومة أيضا، وهي التي تبلغ إلى أم الرأس يبين ذلك الدماغ وينتظر بهذه الجراحات حتى ينظر ما ينتهي أمرها. ثم ليحكم به. (ج 509/ 2، 510)
باب: في أسنان الإبل
890 معرفة أسنان الإبل:
إذا وضعت الناقة
نتاجها
سمي
ربع، والأنثى ربعة، ويسمى صبع بعد
ذلك، وفي كل ذلك وهو حوار فلا يزال حوارًا حولا ويفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، والفصل هو الفطام، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع بعد فصال»، ولا يدخل هذا في رؤوس أصول الجراحات، ولا في الديات، ولا في الصدقات الواجبات، وإذا استكمل الحول ودخل في الثاني وإن قل. فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض، وهي التي تتمخض أمها بالحمل،