الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧307
كتاب البيوع
ا سميت
وهذا السن يدخل في فرائض الصدقة والديات وما بعده من الأسنان وأما ما دونه فلا، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل السنتين ويدخل الثالثة وإن قل ولو بيوم واحد ثم يكون ابن، لبون والأنثى بنت لبون، فإذا مضت الثالثة كلها ودخل في الرابعة ولو بيوم واحد فهو حينئذ حق والأنثى حقة، حقة لأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، والحق استحق أن يحمل عليه حمولة ويركب، فلا يزال لذلك حتى يستكمل الرابعة ويدخل في الخامسة. ثم هو جذع والأنثى جذعة وليس فيها الصدقة فوق الجذعة شيء وإذا مضت الخامسة ودخلت السادسة وألقت ثنية فهو ثني والأنثى ثنية، وإذا مضت السادسة ودخلت السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية، وإذا مضت السابعة ودخلت الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو حينئذ سدس والأنثى سدس فيسوى في هذا الموضع اسم الذكر والأنثى. وإذا دخلت التاسعة بعد مضي الثامنة وخلع نابه فهو حينئذ بازل والأنثى بازل كلاهما بلفظ واحد، فإذا دخلت العاشرة فهو مخلف. ثم ليس له اسم بعد الإخلاف. (ج 511/ 2، 512)
891 الدية من الإبل:
الدية في الإبل مائة، فإذا كانت دية مغلظة أخذت أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، والمخففة على أربعة أجزاء خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
ودية الخطأ على خمسة أجزاء عشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة (ج 514/ 2)
892 تقسيط الدية
الدية تؤدى في ثلاث سنين إذا كانت عن خطأ، وقد قال بعض الفقهاء: إن دية العمد وشبه العمد تؤدى في هذه المدة أيضًا. (ج 514/ 2)