كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

308

كتاب «الجامع»

893 الدية من غير الإبل:

الدية على أهل البقر مائتا بقرة والدية على أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل العين ألف دينار، وأهل الورق اثني عشر ألفًا. (ج 514/ 2)

894 ميراث الدية:

عُمَانَ

اتفق الناس في دية الخطأ أنها موروثة مع مال الميت كسائر تركاته. واختلفوا فيها إذا كانت دية عمد، فقال بعض أهل العراق: إنها كسائر الورثة إلى الزوجين فليس لهما منها شيء. وقال بعض المتفقهة من مخالفينا: إنها للعصبة دون ورثة ممن لا يرث بالتعصيب، وإنها لمن له القود لأنها بدل من الدم الذي لهم خاصة واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بين خيرين (إن شاء أقاد وإن شاء أخذ الدية». قالوا: فلما كان القود حقًا لهم دون الورثة اختاروا الدية بدلا من حقهم.

وكان البدل مثل المبدل منه حق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الدية للعصبة الذين لهم القود دون الورثة. قال أصحابنا: القود للعصبة فإن رجع القود دية كانت الدية للورثة بين الزوجين وغيرهما ممن يستحق الإرث عن الميت

بكتاب الله أو سنة أو إجماع. (ج 516/ 2)

باب فيما يتعلق بالكلام

895 صداق المرتدة والزانية

المرتدة عن الإسلام يبطل صداقها من زوجها وتحرم عليه، لأن الحرمة التي دخلت بينهما كانت بفعلها، ثم اختلفوا في الزانية، فردها بعضهم على المرتدة قياسًا، فأبطل صداقها، لأنها أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها، وقال بعضهم: لها الصداق ولم يجمع بينها وبين المرتدة لعلة إدخال الحرمة بفعلها مع اتفاقهم على أنها تحرم على زوجها بفعلها للزنا. (ج 518/ 2)