الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣١١كتاب البيوع
311
902 إقامة الحد على الحامل:
الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع ما في بطنها، وإن لم يستغن عنها
ولدها بمرضعة أو لم يوجد له من يستغني به عنها فإلى أن تفطمه. (ج 526/ 2)
903 ستر المسلم على نفسه:
قيل: إن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسوط فجلد به. ثم قال النبي: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله تعالى، فمن أصاب منكم شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه فإن أبدا صفحته إلينا أقمنا عليه حد الله». (ج 526/ 2، 527)
904 عدد مرات الإقرار بالزنا:
الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد بذلك قال أصحابنا، وقال بعضهم: حتى يقر أربع مرات لعلهم ذهبوا إلى أن النبي لو لم يقم الحد على ماعز إلا بعد الإقرار أربع مرات ولا فرق عندي بين واحدة وأربع لأن ما يوجبه الحكم بالإقرار من العدد يوجبه الواحد منه. .. (ج 527/ 2)
905 تأخير الحد عن وقته:
لا يجوز للإمام تأخير الحد عن وقته لأجل من يستحق إقامة الحد عليه ولا ينتظره ولا يؤخره على انتظار برئه من العلة لما يجوز من فواته بالموت وغيره. قال بعض أصحابنا: يؤخر الحد إلى أن يبرأ، ولا يقام الحد عليه في مرضه وسكره لتغير عقله. (ج 527/ 2)
906 الرجوع عن الإقرار
من أقر بحد الله تعالى ثم رجع عنه فإنه يقبل منه ولا يقام الحد عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز لما طلب الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: