الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣١٢312
كتاب «الجامع»
«هلا تركتموه؟ وكذلك قال أصحابنا، وليس في الرواية ما يدل على أنه رجع عن الإقرار وطلب الرجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون لشيء في نفسه أو ليوصي. (ج 528/ 2)
907 أثر التوبة والإسلام على إقامة الحد:
التوبة لا ترفع الحد وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على التائبة، والمشرك إذا زنا ثم أسلم لم يقم الحد عليه. ولا أعلم في هذا اختلافا. (ج 528/ 2)
908 إقامة الحدود في المساجد:
للإمام أن يقيم الحد في كل موضع، ويكره له أن يقيم الحدود في
أن
المساجد لأجل ما يحدث من المحدود عند إقامته الحد عليه. ولما روي قال للأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعلت
النبي أو قال ـ إنما اتخذت هذه المساجد لذكر الله والصلاة». (ج 528/ 2، 529)
909 اجتماع الحدود:
اختلف أصحابنا في الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة. قال
بعضهم: يبدأ بالأخف
ثم
الأخف حتى يأتي الإمام عليها كلها.
وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالقتل فإنه يأتي على الجميع، والنظر يوجب عندي أن تقام على من استحق من إقامة الحد عليها يبدأ بالأول ثم الثاني. (ج 529/ 2)
910 شهادة النساء في الحدود:
لا تجوز شهادة النساء في الزنا، وتجوز في جميع الحدود والحقوق عند أصحابنا، ولا تجوز شهادة أربعة اثنان في زانية واثنان في زانية أخرى قال