الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٣١٣كتاب البيوع
313
بعض أصحابنا: يجوز ذلك، وأنها شهادة متفقة في الزنا، وإذا زنا رجل من أهل البغي وقدر عليه الإمام أقام عليه الحد لأن أحكام الإسلام لازمة له، وإن زنا رجل بامرأة ميتة أجنبية لزمه الحد بظاهر الآية. (ج 529/ 2)
911 اللعان بين الزوجين
إذا قال رجل لزوجته زنيت بفلان قال أصحابنا: يكون قاذفا لها، فإن أقام بينة على دعواه وإلا حد للمقذوف، ولاعن الإمام بينه وبين زوجته وفرق بينهما إلا أن يكذب نفسه فيسقط اللعان عنه، ويلزمه الحد لها (ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا). (ج 531/ 2)
912 الاعتراف بالنسب بعد إنكاره:
إذا قذف الرجل امرأته ونفى ولدها ثم أقر بعد اللعان لحق به نسبه لأنه أقر بشيء كان أنكره، وقد كان يدعي عليه، وكذلك يلزمه في جميع الحقوق التي تدعي عليه إذا أقر بشيء منها بعد إنكاره لها لزمه، وإن أقر بالولد بعد موته وقد خلف مالا لم يقبل منه إقراره لأنه يدعي به المال ولا يقع للمقر به، ولا ضرر عليه في ذلك. (ج 532/ 2)
باب في الأشربة
913 الأدلة على تحريم المسكر
الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف المنتسبين إلى العلم في أحكامه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرًا، ونهيتكم عن النبيذ فأنبذوا ولا أحل لكم مسكرًا». وروي عنه أنه قال: إن الله عهد أن من شرب مسكرًا أن يسقيه الله من
طينة