كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

كتاب البيوع

916 اتخاذ الخل من البسر

:

315

اختلف أصحابنا في البسر يتخذ منه الخل فقال بعضهم: لا يجوز أن يتخذ الخل من البسر ولا مما خالطه البسر، وقال كثير منهم: جائز اتخاذ الخل من البسر والتمر ونحن نختار القول الأول لما جاء به الأثر وعضده على ذلك الخبر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نجمع بين البسر والتمر وننبذهما في موضع واحد والإنباذ هو الإلقاء، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت والذباء والنقيز والخنثم. (ج 549/ 2)

917 من وجد منه رائحة الخمر

من وجد منه رائحة الخمر لم يلزمه الحد، لأنه يمكن أن يكون مكروها ويمكن أن يكون قذر وضعه في فيه ثم تركه والموجب عليه الحد من أصحابنا محتاج إلى دليل مع احتمال الشبهة والحد على شارب الخمر مع أصحابنا ثمانون جلدة، والاختلاف بين الناس في أقل ذلك، ولم يقل أحد منهم بدون الأربعين فيما علمنا. (ج 550/ 2)

918 من وجد سكرانا:

من وجد سكرانا من الشرب لزمه الحد، ولا أعلم في ذلك خلافًا، والقائل بتأخيره إلى وقت آخر محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: يؤخره الإمام يصحو ويذهب السكر عنه، وحجته أنه في حال سكره لا يلزمه الحد في حال صحوه ورجوع عقله. (550/ 23) في حال سكر

إلى أن

كما يلز

919 السكر الذي يجب به الحد:

(ج 550/ 2)

أول السكر الاختلاط ثم زوال العقل. قال أصحابنا: لا يلزم السكران الحد حتى يذهب عقله، ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره، ولا يعرف الأرض من السماء، فإذا كان المختلط عقله ومعه شيء من التمييز يسمى سكرانًا فعندي أن