كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

316

كتاب «الجامع»

الحد يجب عليه لأن السكر من الشراب واقع عليه، وزوال العقل معه يحدثه الله تعالى فيه، والدليل على وجوب الحد عليه قبل الحال التي تضعونه بها في

كتاب الله تعالى (ج 550/ 2)

20 من مات في الحد:

من مات في الحد فلا شيء له ولا لورثته على الإمام، ولا في بيت

المال، لأن الحق قتله. (ج 551/ 2)

921 شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه:

أجمع أصحابنا مع كثير من مخالفيهم على إجاز شرب الطلاء إذا ذهب أن ثلثاه بالطبخ وبقي ثلثه، وقد روي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وأبا عبيدة بن الجراح أنهم كانوا يجيزون شرب الطلاء على الوصف الذي ذكرناه من الطبخ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ البسر والزبيب جميعًا. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الخل لا يطرح فيه البسر لهذا الخبر فيما أصلت. (ج 553/ 2)

922 من آداب الشرب:

يوم

أنه

في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ساقي القوم يشرب آخرهم وروي شرب وناول من على يمينه، وقالوا: لم يكن في هذا الموضع ساقيًا لأنه شرب المصاة آخر الناس، فيجب أن يشرب الساقي في آخر القوم من طريق الأدب إلا أن يكون شديد الحاجة إلى الماء، فإنه قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه، وإذا شرب لبنا فليقل: اللَّهُم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء من الطعام والشراب إلا اللبن». وأنه قال صلى الله عليه وسلم: «فليمضمض فاه فإنه دسم وأنه نهى عن الشرب من فم السقاء، وروي أنه خنث السقاء فشرب منه أي عطفه، ونهى عن من تُمُلَةِ القدح قيل هذه آداب