كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

318

كتاب «الجامع»

926 من أوصى للفقراء والأقربين

إذا أوصى الميت بوصيته للأقربين وللفقراء بشيء من ماله، وكان الأقربون فقراء أو فيهم فقراء، فقال بعض أصحابنا وبعض مخالفيهم: للأقربين أن يأخذوا بالقرابة ويأخذوا بالفقر، وقال بعض أصحابنا أو بعض مخالفيهم: لا يأخذوا من القسم الثاني شيئًا، لأن الميت أفردهم بما أوصى به لهم. وليس للورثة أن يأخذوا من وصية الفقراء شيئًا إذا كانوا فقراء لأنهم

(ج 568/ 2، 569)

927 العصبة:

ورثة.

عصبة الرجل قرابته الذين يعقلون عنه ويعقل عنهم، ويرثونه ويرث منهم، ولهم حق في دمه وولايته على حرمة، وله ذلك منهم إذا لم يكن بينهم وبينه من هو أمس رحما ولا أفقد نسبًا، ويسمون عصبة لأنهم عصبوا به: أي أحاطوا به، فالأب طرف والابن طرف والعم طرف جانب والأخ جانب والقرابات مديرة؛ كالعصب من الإنسان مديرة به قد شدوا السبيك ومنه العصائب المديرة لما عصبت به وشد به فكأن عصبات الرجل قد أحاطت به كالعصائب. (ج 569/ 2، 570)

928 الكلالة:

أما الكلالة فما دون الأب والابن وهو مأخوذ من كل نسبة وقصر، وانحط عن نسب للأب والابن، وقد يقال: إن اسم الكلالة مأخوذ من الإكليل، وكان موضع القرابة من الإنسان موضع الإكليل منه؛ والأول عندي أشبه وأليق

بصحيح

اللغة. (ج 570/ 2)

929 الوصية للعبد:

أجمع أصحابنا على جواز الوصية لعبد الأجنبي وتمليكه ذلك بالوصية، واختلفوا في الوصية للعبد من سيده، فقال كثير منهم: تصح له، واختلف