كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

:باب الخاص والعام

33

39 الكناية:

أما الكناية فمثل قوله عل: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187] كقوله: (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم: (21) فما كان على هذا أو يجري مجراه فهو الكناية، وكقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ﴾ [النساء: 43] فذكر الموضع وكنى عن السبب الذي يكون فيه. (ج 104/ 1)

باب: الخاص والعام

40 معنى الخاص والعام

أما الخاص والعام فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة خير موضع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر هذا عموم في كل وقت. والخاص المعترض عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والخاص يعترض على العام، والعام لا يعترض على الخاص. (ج 106/ 1)

باب: فيما يوجب العقل في باب التوحيد وإثبات النبوة

41 التمييز بين النبي والمتنبي:

يميزون بين النبي والمتنبي لا يجوز أن يرد السمع بخلافه، ألا ترى أنا إذا قلنا: علة المتحرك الحركة. فلا يجوز أن يتحرك إلا بحركة ولا يجوز أن يرد السمع بخلافه، فيقول أثبتوه متحركا بغير حركة، وكذلك إذا قلنا السكون علة الساكن ولا ساكن إلا بسكون ولا يجوز أن يرد خبر فيقول: أثبتوه ساكنا بغير سكون، فهذه علل لا يجوز انقلابها، ولا يجوز أن يأتي السمع بخلافها.

(1+9/ 12)