كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٤٦

??

كتاب «الجامع»

74 من شروط إنكار المنكرات:

إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر وأمكنه القول كان واجبًا عليه أن ينهى

عنه، وإن يئس لم يكن عليه أن ينهى إذا كان قد نهى مرة واحدة، لأن النهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلًا، ومع الرجاء وغلبة الظن يكون فرضا، وما كان آمنًا فعليه أن ذلك وظن يغلب عليه بأن يقبل منه على نفسه وهو يرجو مع، الحق الى:

يقول ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال الله تبارك وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا) (فصلت: 33]. ومع الإياس من} القبول فالفرض عليه من القول مرة واحدة فيما يكون الإنكار بالقول (ج 180/ 1)

75 من المسؤول عن إقامة الحدود: ـل عن افـ

أجمع علماؤنا على أن إقامة الحد لا تكون إلا لأئمة العدل، ولا يجوز أن يعمها غير العدل من الأئمة، ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها ولا في شيء منها. فإن قال: فيجب أن يكون الجبار إذا قام الحد ثم قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية ويعيده عليه؟ قيل له: الجبار قد تعجل وتعدى وفعل فعلا غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته. (ج 184/ 1، 185)

76 نقض عهد ذمة عقده إمام جائر إذا ظفر الإمام بأرض المسلمين وفيها ذمة قد كان عقدها لهم جبار تلك الأرض الذي كان قد استولى عليها قبل الإمام، لم يكن للإمام أن ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عقد لهم، وكذلك إن كان الجبار قد أخذ لأعوام قد نقضت في حال استيلائه على تلك الأرض. (ج 188/ 1، 189)

الإكراه على الكفر

منهم

الجزية

إذا أخذ بعض الجبابرة والكفار بالله العظيم مسلمًا فقال له: إن لم تصوبني أو تقر بأن ديني صواب قتلتك، وكان من عادته أن يقتل على مثل ذلك، أو