الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٥٢52
كتاب «الجامع»
91 انتفاع الملتقط باللقطة:
الذي نختاره أن الملتقط إذا قصد إلى أخذها محتسبا لربها في حفظها عليه، غير متعد فيها، وكان فقيرًا فليأكلها وهو أحق بها بعد تعريفه إياها سنة،
إذا كانت مما يوصل إلى معرفتها، وكانت مما تبقى إلى تلك المدة، وإن كان غنيا تصدق بها بعد المدة على الفقراء، وإن لها مالك صح رجع بقيمتها على الملتقط غنيًّا كان أو فقيرًا. (ج 218/ 1)
92 من وجد الركاز
من وجد ركازا فهو أحق به وليس عليه فيه تعريف، وهو دفن في الجاهلية. وإن وجده ظاهرًا على وجه الأرض فلا أحفظ فيه قولا، وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة أنها عندي بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال، لأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز. (ج 219/ 1)
93 لقطة الصبي:
إن وجد الصبي اللقطة أخذها الإمام من يده ودفعها إلى ثقة يعرفها، فإن لم يجد لها طالبًا فهي للصبي إن كان فقيرًا فكان أحق بها من غيره من الفقراء.
(ج 219/ 1)
94 لقطة المتعدي:
إن ظهر الإمام على من يعرف بالتعدي على أموال الناس والخيانة لهم في أموالهم قد التقط لقطة، فعندي أنه يأخذها من يده ويجعلها في يد نفسه من الناس ليعرفها، فإذا مرت المدة ولم يعرف لها ربَّا، ردها إليه إن كان فقيرا، وإن كان غنيًّا تصدق بها على الفقراء. (ج 219/ 1، 220)