كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

60

كتاب «الجامع»

في التلاوة وذهب أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السُّنَّة؛ والنظر عندي يوجب أن يكون على الترتيب الذي ذكره في الآية، لأن قوله وجَل: فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6]، قالوا: وهنا واو النسق. قال على الصفا: ابدؤوا بما بدأ الله به»، فدل بسته على أن فعل ذلك يكون متواليا. (ج 247/ 1، 248)

116 سنن الوضوء والدليل عليها:

نه فس اليدين

السُّنَّة في الوضوء للصلاة ست خصال: التسمية،

والاستنجاء والمضمضة والاستنشاق والمسح بالأذنين، والحجة في التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه».

117 الحجة في غسل اليدين:

الحجة في غسل اليدين قوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده». والحجة في الاستنجاء بظاهر التنزيل وهو ما أثبته من المدح لأهل قباء قول الله تبارك وتعالى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ} [التوبة: 108]؛ والحجة في المضمضة والاستنشاق هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مواظبا عليه وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء، فهذه سُنَّة منقولة إلينا عنه عملا منه في الليل والنهار. والحجة في مسح الأذنين مستنبط من الإجماع وهو أنهم أجمعوا جميعًا أن الماسح عليهما لا يجزيه من المسح على رأسه. (ج 249/ 1، 250)

118 الفرائض التي لا تتم الصلاة إلا بها:

سبع

خصال: النية، والطهارة والسترة، الطاهرة وطهارة الموضع الذي

يستقر المصلي عليه والعلم بالوقت والتوجيه إلى الكعبة، والقيام منتصبًا عند

فعل الصلاة (ج 251/ 1)