كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٧٦

76

كتاب «الجامع»

168 إمامة الأعمى:

اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي في محجوب البصر يؤم في الفريضة، فأجاز موسى بن علي ذلك، ولم يجز محمد بن محبوب، وكذلك

اختلافهما في العبد وغيره. (ج 328/ 1)

169 ضمان السارق للمال بعد القطع:

قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا قطع فلا ضمان عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: «إذا قطع السارق فلا ضمان عليه وأفتى أبو هريرة فيما روي عنه أنه أوجب على السارق الضمان إذا قطع.

فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بزوال الضمان، وأرد قول أبي

هريرة بوجوب الضمان. (ج 329/ 1)

170 غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب:

روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن وفي نسخة أخراهن بالتراب»، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سنة عنه، قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعًا ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر، لأنا قد تعبدنا الله بتصديق الرأي إذا كان عدلا، ولا نتعبد بنسخ السنن المروية بقول من يجوز عليه الغلط وتعمد الكذب فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم. (ج 330/ 1)