كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٨١

باب فيما ينقض الطهارة

81

183 التيمم إذا غلا الماء:

إذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق ثمنه، وكان في شرائه على من عدمه ضرر كثير، جاز له التيمم والاستبدال به عنه والاستغناء بالتيمم، وليس له أن يتلف جزءًا من ماله يضر نفسه الدليل على ذلك أن ثوبه لو كانت عليه نجاسة فغسلها فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه، ولا إخراج جزء من ماله ولا إتلافه، وإذا قطعت يد المتعبد من المرفق وجب عليه أن يغسل موضع القطع، لأنه ظاهر موضع الوضوء. (ج 349/ 1)

باب فيما ينقض الطهارة

184 ما ينقض الطهارة:

الذي ينقض الطهارة بإجماع الأمة خروج الغائط والبول أو أحدهما إذا كان ينقطع وقتًا ويعود وقتًا، وخروج الريح من الدبر، وغيوب الحشفة في الفرج، والنوم مضطجعًا، وزوال العقل بجنون أو سكر أو مرض، والمذي والودي والمني ودم النفاس واختلفوا فيما سوى ذلك وفي الرواية من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام متكئًا حتى ينفخ، ثم يقوم يصلي، فقلت: يا رسول الله إنك نمت فقال: إنما تنتقض طهارة من نام مضطجعًا» فهذا يحتمل أن يكون في كل حال في صلاة وغيرها. (ج 352/ 1)

185 بلوغ الصبي بعد دخوله الصلاة: إذا دخل الصبي في الصلاة ثم بلغ عليه الخروج مما هو فيه؛ وعليه أن يتطهر للصلاة ويأتيها إذا كان مدركًا لوقتها، ومن أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك للوقت إذا كان متطهرًا. وإذا قدر على الطهارة ولم يبق في الوقت ما يأتي بركعة، والوقت قائم، فهو غير مدرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة، فإن قال قائل: لم وجب عليه الخروج مما