كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٨٢

82

كتاب «الجامع»

دخل فيه، وقد كان مأمورًا بها وفعل الطهارة التي أتى بها؟ قيل له: لما بلغ لزمه الفرض، فوجب أن لا يأتيه إلا بطهارة يقصدها. (ج 353/ 1)

186 بلوغ الصبي في نهار رمضان:

إذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان، ولا يجب عليه القضاء، وإن كان قد قال بالقضاء كثير من أصحابنا، لأن اليوم الذي بلغ فيه

عليه

غير مخاطب في بعض النهار فلا يلزمه صوم. ذلك اليوم، ولا يجب قضاؤه ولا قضاء ما مضى من الشهر، لأن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب بصومه، لأن صوم بعض اليوم لا يجوز. ولا يصح الصوم إلا بنية من الليل.

(ج 354/ 1)

187 من مس فرجه ناسيًا:

مس

اختلف أصحابنا في المتوضئ يمس الفرج وهو ناس، فقال بعضهم: إذا ذلك وهو ناس لم تنتقض طهارته، لأن الناسي لا لوم عليه، وكان في التقدير غير فاعل إذا لم يقصد إلى الفعل وقال بعضهم: عليه النقض للطهارة في المس، ناسيا كان أو عامدًا، والنظر يوجب عندي إعادة الطهر على الطهر من مس متعمدا أو ناسيًا. (ج 355/ 1)

188 من شك في طهارته:

قال بعض أصحابنا: من تطهر لصلاة بعينها ثم شك في طهارته أنه لا يصلي بتلك الطهارة حتى يتيقن أنه لم يحدث، وهذا قول عندي فيه نظر لأن الطهارة مأمور بها من كان بها محدثًا، فإذا حصلت له وتيقنها كان له أن يصلي ما شاء بتلك الطهارة ما لم يحدث فإذا تيقن ثبوت الطهارة لم يكن شكه فيها هل أحدث أم لم يحدث لم تجزه صلاته حتى يتيقن الطهارة التي يدخل بها الصلاة، لا تجزيه إلا بيقين. (ج 356/ 1)