كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٨٣

باب في غسل الميت

83

189 غيبة المؤمن:

غيبة المؤمن من كبائر الذنوب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غيبة المؤمن تفطر الصائم وتنقض الطهارة، ولا تنقض الطهارة وتفطر الصائم وهما أكبر طاعات المؤمنين - إلا كبائر الذنوب؛ وهذه الغيبة التي نهى عنها رسول الله هي الغيبة للمؤمنين، ألا ترى إلى قوله: «أذيعوا عن ذكر الفاسق تعرفه الناس»، وروي عنه أنه قال: «ما لكم تورعون عن ذكر الفاسق، أذكروا الفاسق بما فيه تعرفه الناس». (ج 358/ 1، 359)

190 الترتيب في أركان الوضوء:

الواجب على المتطهر للصلاة أن يأتي بها على ترتيب القراءة، وعلى ما عليه عمل الناس، وليس بمفروض ذلك عليهم في الكتاب ولا في السنة والله أعلم؛ وكان الشافعي لا يجيز طهارة الأعضاء للصلاة إلا على ترتيب قراءة آية الطهارة، وأنكر على من خالفه فى ذلك، وأجاز هو غسل اليسرى قبل اليمنى، وأن يبتدئ المتوضئ من المرفقين إلى الكفين مع قوله جل ذكره: إلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]. (ج 360/ 1)

باب في غسل الميت

191 حكم غسل الميت:

واجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا موتاكم»، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، وفي رواية عن النبي: يغسل المحرم بماء وسدر». (ج 362/ 1)

192 كيفية غسل الميت:

المستحب للفاعل أن يبدأ بعد غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك