الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٨٥باب في غسل الميت
85
197 طريقة غسل المرأة:
المرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل
عن امرأة ماتت فأمر بفرق شعرها عند غسلها». (ج 364/ 1)
198 الكفن من مال المتوفى:
قال:
الكفن من رأس المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميت مات بحضرته قا «كفنوه في ثوبيه» فأضاف الملك إليه. وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من
ثلث ماله. (ج 365/ 1)
199 صفة الكفن:
يکره تضعيف الثياب وكثرتها على الميت لما روت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ومن طريق غيرها «أنه كفن في ثوبين: والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بهذه الثياب البياض ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم». (ج 365/ 1)
200 الكفن من الحرير
لا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد
أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: «هذان محرمان على رجال أمتي
ومحللان لنسائها». (ج 365/ 1)
201 كفن المرأة:
اللوا
كفن المرأة في خمسة، وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود.
(ج 365/ 1، 366)