كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٨٦

86

كتاب «الجامع»

202 تعجيل دفن الميت:

يستحب تعجيل دفن الميت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله». (ج 366/ 1)

20 المشي بالجنازة:

يكره أن يسرع بالجنازة إسراعًا عنيفًا، ويكره أن يتقدم الجنازة لأنها متبوعة والمستحب هذا وإن تبعها أحد راكبًا فلا بأس. (ج 366/ 1)

204 من يصلي على الميت:

أولى بالصلاة على الميت عندي أفضل القوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم القوم أفضلهم»، وهذا الخبر عموم ولم يخص صلاة من صلاة. وقال أصحابنا غير

هذا. (ج 366/ 1)

205 إذا أحدث الميت بعد الغسل

اختلف الناس في غسل الميت يغسل ثم يحدث قبل أن يدخل أكفانه. فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن، وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في أكفانه، وقال غيرهم: إذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية ووضئ وضوء الصلاة. (ج 366/ 1، 367)

باب: في الحائض

206 سجود التلاوة للحائض:

اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة، فقال بعضهم: عليها أن تسجد، وقال آخرون: إذا طهرت سجدت، وقال أصحابنا: لا سجود عليها في ذلك، وهذا هو الذي يوجبه النظر، ويدل اللبَّ عليه، لأن الأمة أجمعت