الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٨٦86
كتاب «الجامع»
202 تعجيل دفن الميت:
يستحب تعجيل دفن الميت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله». (ج 366/ 1)
20 المشي بالجنازة:
يكره أن يسرع بالجنازة إسراعًا عنيفًا، ويكره أن يتقدم الجنازة لأنها متبوعة والمستحب هذا وإن تبعها أحد راكبًا فلا بأس. (ج 366/ 1)
204 من يصلي على الميت:
أولى بالصلاة على الميت عندي أفضل القوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم القوم أفضلهم»، وهذا الخبر عموم ولم يخص صلاة من صلاة. وقال أصحابنا غير
هذا. (ج 366/ 1)
205 إذا أحدث الميت بعد الغسل
اختلف الناس في غسل الميت يغسل ثم يحدث قبل أن يدخل أكفانه. فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن، وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في أكفانه، وقال غيرهم: إذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية ووضئ وضوء الصلاة. (ج 366/ 1، 367)
باب: في الحائض
206 سجود التلاوة للحائض:
اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة، فقال بعضهم: عليها أن تسجد، وقال آخرون: إذا طهرت سجدت، وقال أصحابنا: لا سجود عليها في ذلك، وهذا هو الذي يوجبه النظر، ويدل اللبَّ عليه، لأن الأمة أجمعت