الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٨٨88
كتاب «الجامع»
عليها إلا أن تكون قد أخرتها إلى آخر وقت الصلاة أو في حال لو أرادت أن تصلي لم يكن لها في الوقت ما تقضي فيه الصلاة، وقول أصحابنا أقوى في باب الحجة والله أعلم؛ لأنها خوطبت بالصلاة وأمرت بفعلها فالأمر بالفعل لا يسقط التأخير. (ج 372/ 1)
209 من طهرت وقد بقي من الوقت اليسير
اختلفوا أيضًا إذا طهرت وقد بقي من الوقت اليسير الذي لا يمكنها فيه التطهر والصلاة، فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة لأنها طهرت وهي في الوقت وأسقط عنها الصلاة آخرون (ج 372/ 1)
210 مس ما فيه ذكر الله للحائض والجنب
اختلفوا أيضا في التعاويذ تكون في الرجل والمرأة، ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة، وفي مس الدراهم وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن فرخص
فيه بعض الفقهاء وشدد فيه آخرون. (ج 372/ 1، 373)
211 تطهر المرأة بعد الطهارة من الحيض:
اتفق أيضًا جل علمائنا على أن الحائض إذا طهرت من الحيض لم يجز
عدم
الماء؛ ووجدت
لزوجها غشيانها إلا بعد التطهر والاغتسال أو الصعيد عند قولا في الأثر لبعض أصحابنا أجاز ذلك قبل الاغتسال: والأول هو الذي
يوجبه النظر، وعليه العمل عندنا. (ج 373/ 1)
212 المرأة الجنب التي تحيض قبل الغسل:
اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدًا للجميع وهو قول أكثرهم. وقال بعضهم: عليها غسلان وهو الذي نختاره. (ج 375/ 1)