كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٩٠

كتاب «الجامع»

215 استعمال السمن النجس لغير الطعام:

قال أصحابنا باستعمال السمن الذائب إذا حكم له بحكم النجاسة

للسراج؛ لأن ما عرض فيه من النجاسة لم تحرم عين السمن، وإنما منع من استعماله للأكل لاختلاط النجاسة به. (ج 383/ 1)

216 نجاسة الماء إذا وقعت فيه نجاسة:

إذا وقعت نجاسة في ماء فظهر فيه طعمها أو ريحها أو لونها نجس ما وصلت إليه قليلا كان الماء أو كثيرًا، إلا أن يعلم أن ما وقع منها في طائفة ولم يصل إلى بقيته، فتكون هذه البقية مما يجوز التطهر بها لزوال النجاسة عنها. (ج 384/ 1، 385)

217 النهي عن الوضوء من الماء الذي خالطه البول:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه قال أصحاب الحديث: الظاهر ولغير البائل الممنوع أن يتوضأ منه، والنظر يوجب عندي أن النهي عن التوضئ منه لقلته، لأن الراكد من الماء قد يكون كثيرًا. (ج 386/ 1)

218 ماء البئر إذا وقعت فيه الميتة:

إذا وقع في ماء بير أو غيرها إنسان فمات فيه أخرج منها ونزح ماؤها كله أو مقدار ما فيها من الماء إذا لم يقدر على نزح مائها كله، لما روي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما نزحا زمزمًا من زنجي وقع فيها فمات، والتقدير لأصحابنا في نزح البير النجسة أربعين دلوا أو خمسين دلوا إنما هو مقدار ما فيها من الماء قبل أن يزيد ماء العيون، هكذا ظني هذا. أن قصدهم

(ج 387/ 1)