كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٩٧

باب الصلاة على الجنازة

97

طهر، وقال آخرون: إذا بولغ في تطهيره حتى يتغير، وإن بقي له أثر فقد طهر، وهو قول أصحابنا، ولعمري إن غسل ذي اللون لا يوصل إلى تطهيره إلا هكذا.

(ج 421/ 1، 422)

باب الصلاة على الجنازة

237 الكلام خلف الجنازة:

اتفق أصحابنا في تكريه الكلام خلف الجنازة إلا بما يكون في طاعة الله تعالى من قراءة القرآن، أو التسبيح، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسؤال والجواب عن أمر الدين واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهية، فقال قوم: إلى أن يصلى على الميت وقال قوم: حتى يوضع في قبره وقال آخرون: حتى يدفن ويرش عليه الماء، كل ذلك تعظيم للموت. (ج 423/ 1)

238 الصلاة على القبر

اختلف أصحابنا في الصلاة على القبر، فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون، وحجة من أجازها أن النبي الله صلى على النجاشي وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته بمدة، فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه. وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت بعد أن يدفن أن الصلاة على النجاشي كانت مخصوصة، وهذا القول أشيق إلى نفسي، والنظر يوجبه. (ج 424/ 1)

239 قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: لا تجوز صلاة الجنازة إلا بقراءة فاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، ولم يخص صلاة من صلاة، ولا يخرج منها إلا بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». (ج 425/ 1، 426)