الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٩٨98
كتاب «الجامع»
240 اختلاط موتى المسلمين بغيرهم:
إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين قصد بالصلاة على قتلى
المسلمين ودعا لهم. (ج 426/ 1)
241 قضاء ما فات من صلاة الجنازة:
إذا فات المصلي من صلاة الجنازة شيء أعاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته». وقال أصحابنا: لا إعادة عليه فيما فاته.
(ج 426/ 1)
242 الجلوس بعد وضع الميت في قبره:
الإنسان مخير إذا وضع الميت في قبره بين القعود والقيام، إن شاء قام
مر
وإن شاء قعد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم به حبر من أحبار اليهود وهو وأصحابه قيام، وميت من المسلمين يدفن فقال اليهودي: هكذا نفعل عند دفن موتانا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر اصحابه بالقعود. (ج 426/ 1، 427)
243 أوقات لا يدفن فيها الميت:
لا يدفن الميت في ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فيهن: عند طلوع قرن من الشمس حتى ينفصل، وعند غروبها حتى تغيب، ونصف النهار عند استوائها في كبد السماء حتى ترتفع. (ج 427/ 1)
244 المرأة غير المسلمة تموت وفي بطنها حمل من مسلم: النصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم دفنت مع أهل ملتها، لأن الحمل الذي في بطنها لا تعلم حقيقته، أحي أم ميت؟ أنفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه. (ج 427/ 1)