ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي
الجزء ١ · صفحة ١١٨اوبورو
نعمي أيضا والضريرة
اب من شهدان هم لقوا النسبا
نساب
من بعد ان يشهد العدلان بعدهم على الذى نسبواكى لا يكن ريبا ومن يكن حاضرا في المصر ليس له عندى شهادة عنه كيف ما الحتجبا إلا المريض ومن والمته دولته مثل الامام او القاضي الذي نصبا كذا النساء ذوات الخدر قد جعلوا مثل المريض لان المخدر قد حجبا وليشهد اثنان عن عدل يكون وقل عن ميت قد اجازوا واحدًا ارتا ثم النساءحرة عن حرة قبلوا بعد الممات لان المؤت قد عليا وجوز واحرة انثى اذا شهدت عند الرضاع اذا قالت لهم شربا ولوتكن امة اوزميّة ذكرُوا مَجوسهم والنصارى العجم والعربا قبل الجواز وخلوا القول ان شهدت بعد الجواز لان المهتر قد وجبا حتى تكن عدلة من ذى الصلاة كذا في قول موسى ازال الشك والريبا واقبل شهادة من انباك في حدث ومن يعارضها فاردده ان قريبا وفي الحدود فلا تقبل شهادة من قد خالف الدين والقرآن والكتبا وكان كالحسن البصري لونها في طاق نعل اجازوها لو انتحبا في الحقوق جازوها اذا شهدوا من العدول كذا في قول من كتا