ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي
الجزء ١ · صفحة ١٢٦كذلك ان اودى الذى هو محدث لها ثبتت في قول كل فتى دمر فان همدمت من بعد يوما و شيدوا بناء جديدا بالحجارة والعفر فليس لهم تكميمه وهو مُحدث ولوكان قدما بالكمام الى الكسر ومن اودع الجمال يوما متاعه ليحمله اعطاه ذاك بالاجر فياء وقد اودى المتاع بعبيلة بنهض بعير أو ببرك إلى الصحر فيلزمه في قول ذى الحلم والنهى الى الموثر الصلت الفقيه ابو الاثر ابدا اذا لم يكن من غير سرق ضياعه وحرق وغرق واقتصاد وى الكفر وقيل إذا أؤدى المتاع بعله بزحم بعير ا و بعثر لدا العشر فليس عليهم في اختلاف ذوى الحجا ضمان اذا اودى كذلك في النفر واهل الصناعات الضمان عليهم اذا عملوا بالاجران ضاع بالكسر كقصار ثوب بالاجارة قصه فيلزمه نقصا ما ضاع بالقصر لان الخطا مضمون في النفس عندنا وفي المال اجماع لدينا بلا شخير وليس على الراعى ضمان اذا انت عليها دئاب مسغبات من البر
اذالم شدي اذا لم يتم عنها ويتركها سُدى ولم يولها للغير من غير ذى غذر لان عليه حفظها بنواظر
من العين فاسمع ما أقول وقد وادي