التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

فان ترك بنتا وجدا وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فان أجاز الجد الوصية وقلنا: يرث الباقي فرضا وعصوبة فللبنت النصف وللجد السدس فرضا. وله نصف الباقي عصوبة. ولزيد نصفه الآخر. وهو السدس. وان قلنا: يرث العصوبة. فللبنت النصف وللجد نصف الباقي ولزيد النصف الآخر. وهو ربع. فتصح من أربعة.

وان رد الجد الوصية فلزيد السدس على الأول والربع على الثاني وعليه فالباقي بعد ربع الوصية بين الجد والبنت نصفين فيما قيل من ثمانية بالتصحيح: للبنت ثلاثة فرضا وللجد ثلاثة عصوبة ولزيد اثنان وعلى الأول: لزيد السدس وصية. والباقي نصفه للبنت وسدسه للجد فرضا و باقيه له عصوبة. وتصح من ستة

وثلاثين وتختصر من اثني عشر.

فصل

ترتيب العصوبة، ان يقال: الابن فابنه وان نزل. فالأب فالجد وان علا فالشقيق فالأبوان. فابن الشقيق فابن الأبوين فالعم من الأبوين فالعم من الأب. فابن العم من الأبوين فابن العم من الأب. فعم الأب من الأبوين فعم الأب من الأب وبنوهما كذلك. فعم الجد من الأبوين فعم الجد من الأب

و بنوهما كذلك. وهكذا عمومة أبي الجد فعمومة جد الجد وان علا فعصبة الولاء. وترتيب عصبته كترتيب عصبة النسب، ثم معتق المعتق، ثم عصبة معتق المعتق، ثم عصبته على ترتيبهم وهكذا، ولا ارث لعصبة عصبة المعتق اذا لم يكونوا عصبة المعتق. فلومات ابن المعتقة بعدها عن أبيه أو عمه أو ابن عمه ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم، فميراثه لأقرب عصباتها. كأخيها وان لم يكونوا فللمين (1) عند الشافعي ومالك والجمهور. ولعصبة ابنها عند بعض.

(1) كذا في النسخة لعل الصواب وان لم يكونوا فلبيت المال.