التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٩٩

وزاد الرافعي الأخ الشقيق فانه يرث بالفرض في المشتركة وبالتعصيب في غيرها. وليس بشيء لأن ارثه بالفرض فيها من جهة قرابة الأم، وبالعصوبة في

غيرها من حيث كونه شقيقا

والاب والجد يرثان بالتعصيب عند عدم الولد وولد الولد وبالفرض (وهو السدس) مع ابن أو ابن ابن أو مع فروض مستغرقة كابنتين وزوج وأم: فللبنتين الثلثان وللأم السدس وللزوج الربع. فقد عالت عولا بنصف

سدس.

فيفرض للأب السدس ويزيد العول أو مع من يبقي له سدسا كابنتين وأم. وأقل منه كابنتين وزوج. لهما الثلثان وله الربع فيبقى للأب نصف السدس. فيفرض له السدس كاملا. فتعول بنصف السدس ويرثان بالفرض والتعصيب مع من يفضل عنه من البنات أو من بنات الابن أكثر من السدس. فالسدس فرض والباقي بعصبة كبنت وأب أو بنت ابن وأب. أو بنتين وأب. أو بنت و بنت ابن وأب. أو بنت وأم وأب.

وقيل ما يأخذه الجد من سدس وباق انما يأخذ جميع ذلك بالعصوبة. وليس الخلاف لفظيا خلافا للرافعي من الشافعية (لظهور أثره في تأصيل المسألة). كبنت وجد. فعلى أنه يأخذ بالفرض والتعصيب مابقي وهو الصحيح فأصل المسألة ستة وترجع بالاختصار الى اثنين. وعلى أنه يأخذه بالعصوبة فأصل المسألة من اثنين لأن فيها نصفا وما بقي ولظهور أثره فيها اذا أوصى بجزء مما يبقى بعد الفرض. وهذا يختص بما اذا قال الموصي على أن لا يضام ذو الفرض ويختص الضيم بالعاصب. وقيل ولو لم يقل ذلك. ولابد من اجازة من دخل عليه الضيم من الورثة القدر الذي حصل به الضيم.

-