التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

مسألة

الارث بالفرض أقوى من الارث بالعصوبة لسقوطها بعدم البقاء، والارث بعصوية النسب أقوى منه بعصوبة الولاء والارث بعصوبتها أقوى من الارث بالرحم وارث بالرحم أقوى من الرد. والرد أقوى من بيت المال على الصحيح، وقيل بيت المال أقوى من الرد والرد قبل الرحم.

فصل

قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم. مثل ان تتزوج المرأة ابن عمها وتلد منه ابنا فهذا المولود ابنها وابن ابن عمها. وكابن هو معتق. مثل ان يملك الشخص أباه أو امه فيخرج أو تخرج حرا أو جرة بملك الولد اياه أو اياها. وقد تجتمع جهتا فرض وهذا في نكاح المجوس لا باحتهم نكاح المحارم. وفي نكاح

أخت

المسلمين وغيرهم بالشبهة. ويرثون بالفرضين. وقيل لا ارث بالزوجية الباطلة. وعن زيد والحسن يورث بأقوى جهة العصوبة وقد مر ترتيبها، و بأقوى جهتي الفرض. وهي الجهة الحاجبة للأخرى حجب حرمان أو التي لا يسقطها أحد أو يكون مسقطها أقل عددا من مسقط الأخرى) فالجهة الأولى كبنت) هي من أم. وكأم هي جدة. مثل أن ينكح مجوسي والدته وتلد منه بنتا ويموت عن البنت. فهي بنته واخته لأمه فترث بجهة البنوة لا بجهة الأخوة لأن البنت تحجب الأخت. ومثل أن تموت البنت عن الوالدة فهذه الوالدة ترثها بجهة الامومة لا بجهة الجدودة لأن الأم تحجب الجدة وهذه الوالدة أم لبنت المتوفاة وأم لأ بيها. واما ان نكح المجوسي بنته ومات عنها فهي زوجته وبنته فلها النصف بالبنتية ولا شيء لها بالزوجية لأن البنت تحجب الزوجة الى الثمن لكن لا يرد ذلك علينا لأن الكلام في