التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

شيئين موجبين للارث لولا الحجب: وعن بعض ان هذه الزوجية لا يورث بها

بالاجماع (والجهة الثانية) كأخت من أب هي بنت أو أم.

كما لو نكح المجوسي بنته فولد منها بنتا وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها واختها من أبيها فالأم والبنت لا يسقطهما أحد اجماعا

بخلاف الأخت من الأخت فالامومة والبنتية أقوى من الاختية فيورث بهما دون الاختية لأن الاختية مع البنتية أو مع الامومة قرابتان يورث بكل منهما منفردة. فيورث بأقواهما اذا اجتمعتا لا بكل منهما كالشقيقة ترث بأقوى قرابتي

الأب والأم لا بكل منهما. وقيل يورث بكل منهما كابن عم هو زوج. واجيب أن الكلام في الارث بفرضين. وهذا فرض وتعصيب «والجهة

الثالثة» كجدة هي أخت من الأب.

كما لو نكح المجوسي بنت بنته فولدت له بنتا وماتت هذه البنت السفلى بعد

موت الوسطى وخلفت العليا.

فالعليا أم امها واختها من امها. فترث بالجدودة لأنها أقوى. اذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والاخت من الأب يحجبها ستة الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع البنت أو بنت الابن والشقيقتان ان لم تعصب (1) الاخت للأب. وقيل ترث بالاخوة لا بالجدودة، لأن نصيب الأخت أكثر ولأن ميراثها

بالقرآن. واذا حجبت الجهة القوية ورثت بالضعيفة، كما لو خلفت السفلى الوسطى والعليا وهما امها وأم امها وكلتاهما أختها من أبيها فأقوى جهتي العليا الجدودة وهي

(1) بالبناء للمفعول أي ان لم يعصبها الأخ من الأب.