التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

محجوبة بالوسطى لأنها ام فترثها بالاخوة فلها النصف وللوسطى الثلث لأنها أم. ولا تنقصها اخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث الى السدس على الصحيح. ويلغز بذلك جدة أم أم ورثت مع الأم، للأم الثلث وللجدة النصف، أو اختان من الأب ورثتا بالفرض ولاحداهما الثلث وللأخرى النصف، أو ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم. وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض وتعصيب، كزوج هو ابن عم أو كزوج

هو معتق، وكابن عم هو أخ من أم فيرث بهما.

وان منع مانع من التعصيب ورث بالفرض، كما لو كان مع الزوج الذي هو ابن عم أو معتق أخت لأب، فانه يرث بالزوجية أو منع الفرض ورث بالتعصيب، كما لو كان مع ابن العم الذي هو أخ لأم بنت فيرث بالعصوبة فقط لا

بأخوة الأم لسقوطها بالبنت.

فصل

اذا اشترك اثنان في جهة عصوبة وانفرد احدهما بقرابة أخرى

كابني عم احدهما أخ لأم ورث بهما ان لم تحجب احداهما فللأخ للأم السدس

والباقي بينهما بالعصوبة لكل منهما ربع وسدس.

وان اجتمع ابنا عم المعتق: احدهما اخو المعتق لأمه فان الجميع للذي هو أخ من أم وقيل للذي هو أخ لأم في الصورة الأولى السدس فرضا بأخوة الأم والباقي عصوبة بينهما. وفي الثانية المال بينهما نصفين وان حجبت القرابة الأخرى. كما لو كانت في الصورة الأولى بنت فما بقي بعد فرض البنت بينهما

بالسوية.

11.?1