التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١١٣المتوافقين في كامل الآخر كذا اشتهر والأصل عند الحساب ان يقال في الأول يكفي المساوي لأحد المتماثلين والمساوي للأكبر الذي دخل تحته الأصغر. و يسمى الحاصل من ضرب أحد المتباينين في الآخر مسطحا وسطحا وبسيطا.
واذا كان اعداد فطريق الكوفيين ان تنظر في عددين منها كيف اتفقا بالتناسب والتوافق والتباين والدخول وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتنظر بينه وبين ثالث وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وهكذا. فما كان فهو المطلوب. كاثنين وثلاثة وأربعة فبين الأولين تباين وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة و بين الستة واربعة توافق وأقل عدد ينقسم عليها اثني عشر. وطريق البصريين أن توقف من الاعداد احدها وتقابل بينه و بين سائرها
واحدا بعد واحد بالنسب.
وتسقط منها ما ماثل الموقوف أو دخل فيه وتثبت المباين ووفق الموافق. ثم تنظر فيما أثبته فان كان أكثر من عددين وقفت احدها وقابلت به سائرها وعملت كما سبق.
وهكذا الى أن ينتهي المثبت الى عدد واحد فاضر به في الموقوفات واحدا بعد واحد أو الى عددين فحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما واضر به في الموقوفات. وذلك ان تضر به في واحد وتضرب الخارج في الآخر وتضرب الخارج الثاني في عدد
آخر وهكذا.
وليس ذلك مخصوصا بالفرائض ففى اثنين وثلاثة وأربعة وستة واثنى عشر،
ان وقفت الاثني عشر دخل الكل تحتها، وفي ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة
وثمانية وتسعة
ان وقفت التسعة وهو أولى لأنها أكبر فانظر بينها وبين غيرها فتسقط التسعة
الأخرى للمماثلة والثلاثة لدخولها واثبت الباقي للمباينة.
6
- 113