التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١١٤إلا الستة فتثبت وفقها. وهو الثلث لتوافقها. وانظر بين هذا الوفق وهو اثنان وسائر ما اثبتت فتسقط الأربعة والاثنين لدخولهما تحت الثمانية واثبت الخمسة والسبعة للتباين. واطلب أقل عدد ينقسم على كل منهما وهو خمسة وثلاثون اضربه في أحد الموقوفين: التسعة والثمانية واضرب الخارج في الموقوف الآخر يحصل الفان وخمسمائة وعشرون. ولا يختص طريق البصريين بما اذا كانت الأعداد متوافقة على الصحيح خلافا للجمهور ولا يتعين وقف العدد الموافق لباقي الأعداد المتباينة فيما بينها على خلافا للجمهور من البصريين ويسمون هذا الموافق وقوفا مقيداً لأنهم يعينون
الصحيح
وقفه و يسمون الموقوف فى غير هذا الشرط الموقوف المطرق (1).
واذا كانت ثلاثة أعداد وافق احدها العددين الآخرين وتباين العددان فلك ان تقتصر على ضرب أحد المتباينين في الآخر يحصل أقل عدد ينقسم على كل من الثلاثة. وكذا اذا زادت الأعداد على ثلاثة وتباينت إلا واحدا وافقها كلها عن
الصواب (2) خلافا للجعبري.
(1) كذا في النسخة لعل صوابه المطلق غير المقيد.
(2) كذا في الأصل لعل الصواب وهو الصواب خلافا الخ.
- 114